المسألة ٥٬٦٣٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٢٨ج ٢ ص ١٢٨ ثالثاً: أنها كفارة قتل, كقتل الآدمي, أو بدل متلف, كبدل مال الآدمي؛ فتتعدد (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة