المسألة ٦٬١٥٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٧ج ٢ ص ١٦٧ ثالثا: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة