فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثالث: فدية من باشر فلم ينزل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬١٤٩ إلى ٦٬١٥٧

  1. ٢/١٦٦٢/١٦٦

    من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) ، وقال به طائفة من السلف (١٧) وهو اختيار ابن عثيمين (١٨) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الآثار:

  4. ٢/١٦٧٢/١٦٧

    ١ - عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما) ) (١) .

  5. ٢ - عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما) ) (٢) .

  6. وجه الدلالة:

  7. أن الظاهر أنه لم يكن أنزل؛ لأنه لم يُذكر (٣) .

  8. ثانيا: أنه استمتاع محض، عري عن الإنزال، فوجبت فيه الفدية، كالطيب (٤) .

  9. ثالثا: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (٥) .