مَنْ باشر فأنزل لم يفسد نسكه، وحُكيِ الإجماع على عدم الفساد (٦) ، وعليه فدية الأذى: دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهو مذهب الحنفية (٧) ، والشافعية (٨) ، ورواية عن أحمد (٩) ، وقال به طائفة من السلف (١٠) ، واختاره ابن عثيمين (١١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد