فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٥٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٧ج ٢ ص ١٦٧

مَنْ باشر فأنزل لم يفسد نسكه، وحُكيِ الإجماع على عدم الفساد (٦) ، وعليه فدية الأذى: دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهو مذهب الحنفية (٧) ، والشافعية (٨) ، ورواية عن أحمد (٩) ، وقال به طائفة من السلف (١٠) ، واختاره ابن عثيمين (١١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد