فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الرابع: حكم من باشر فأنزل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬١٥٨ إلى ٦٬١٧٢

  1. ٢/١٦٧٢/١٦٧

    مَنْ باشر فأنزل لم يفسد نسكه، وحُكيِ الإجماع على عدم الفساد (٦) ، وعليه فدية الأذى: دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهو مذهب الحنفية (٧) ، والشافعية (٨) ، ورواية عن أحمد (٩) ، وقال به طائفة من السلف (١٠) ، واختاره ابن عثيمين (١١) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: أدلة عدم فساد النسك

  4. ١ - أنه إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج، كالنظر.

  5. ٢ - أنه لا نص على فساد النسك به،

  6. ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، واللذة فيه فوق اللذة بالمباشرة،

  7. ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه، ويتعلق به اثنا عشر حكما (١٢) .

  8. أدلة وجوب فدية الأذى (الدم أو الإطعام أو الصيام) على من باشر فأنزل

  9. أولاً: الآثار:

  10. ١ - عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما) ) (١٣) .

  11. ٢ - عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما) ) (١٤) .

  12. وجه الدلالة:

  13. أن الفدية إذا وجبت على من باشر ولم ينزل، فأولى أن تجب على من باشر فأنزل.

  14. ثانياً: أنه استمتاع لا يفسد النسك، فكانت كفارته فدية الأذى، كالطيب (١٥) .

  15. ثالثاً: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (١٦) .