فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٢٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧

إذا لم يتيسر للطائف أداؤها خلف المقام بسبب الزحام أو غيره، فإنه يصليها في أي مكانٍ تيسر في المسجد (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) والحنابلة (٥) (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد