فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: مكان أدائهما

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٦١٨ إلى ٦٬٦٢٩

  1. ٢/١٩٦٢/١٩٦

    أداء ركعتي الطواف يكون خلف المقام إن تيسر له ذلك.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قوله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى .

  5. ثانياً: من السنة:

  6. ١ - حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ((حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً،

  7. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فجعل المقام بينه وبين البيت ... الحديث) ) (٤) .

  8. ٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين) (٥) .

  9. ثانياً: الإجماع:

  10. نقل الإجماع على ذلك، النووي (٦) ، وابن تيمية (٧) .

  11. المطلب الثالث: إذا لم يتيسر للطائف أداؤها خلف المقام بسبب الزحام أو غيره

  12. ٢/١٩٧٢/١٩٧

    إذا لم يتيسر للطائف أداؤها خلف المقام بسبب الزحام أو غيره، فإنه يصليها في أي مكانٍ تيسر في المسجد (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) والحنابلة (٥) (٦) .