Mas’ala 6629الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 197vol. 2, p. 197 إذا لم يتيسر للطائف أداؤها خلف المقام بسبب الزحام أو غيره، فإنه يصليها في أي مكانٍ تيسر في المسجد (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) والحنابلة (٥) (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare