فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٢٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤

من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وأفتت به اللجنة الدائمة (٤) ، واختاره الشنقيطي (٥) ،وابن باز (٦) ، وابن عثيمين (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد