من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وأفتت به اللجنة الدائمة (٤) ، واختاره الشنقيطي (٥) ،وابن باز (٦) ، وابن عثيمين (٧) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet