ثم يرمي عن موكله، وهذا مذهب الشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) ،وهو قول للمالكية (١٣) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة (١٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثم يرمي عن موكله، وهذا مذهب الشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) ،وهو قول للمالكية (١٣) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة (١٤) .