المطلب الثاني: هل يشترط أن يكون النائب (الوكيل) قد رمى عن نفسه؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٥٢٩ إلى ٧٬٥٤٠
-
٢/٢٧٤٢/٢٧٤
اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه على قولين:
-
القول الأول: يشترط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه الجمرات الثلاث،
-
ثم يرمي عن موكله، وهذا مذهب الشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) ،وهو قول للمالكية (١٣) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة (١٤) .
-
وذلك للآتي:
-
١ - أن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية.
-
٢ - لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه.
-
٢/٢٧٥٢/٢٧٥
٣ - أنه لو رمى عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه فإنه يقع عن نفسه كأصل الحج (١) .
-
القول الثاني: لا يشترط ذلك، وهذا مذهب المالكية (٢) ،وهو وجهٌ للشافعية (٣) ، واختاره ابن عثيمين (٤) .
-
وذلك للآتي:
-
أولاً: أن حكم الرمي أخف من سائر أركان الحج، فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه (٥) .
-
ثانياً: أن غاية الأمر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب فقط،
-
ثم إنه تفريق يسير (٦) .