المسألة ٧٬٥٣٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٥ج ٢ ص ٢٧٥ ٣ - أنه لو رمى عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه فإنه يقع عن نفسه كأصل الحج (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة