من لم يصم الثلاثة أيام في الحج فإنه لا يسقط الصيام عنه، ويلزمه بعد ذلك القضاء، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (١٥) ، والشافعية (١٦) ، والحنابلة (١٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
من لم يصم الثلاثة أيام في الحج فإنه لا يسقط الصيام عنه، ويلزمه بعد ذلك القضاء، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (١٥) ، والشافعية (١٦) ، والحنابلة (١٧) .