المطلب الثالث: صيام أيَّام التشريق لمن لم يجد الهدي
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٧٦٠ إلى ٧٬٧٨١
-
٢/٢٨٧٢/٢٨٧
يجوز صوم أيَّام التشريق (١) لمن لم يجد الهدي، ولم يكن قد صامها قبل يوم النحر، وهذا مذهب المالكية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وقولٌ للشافعية (٤) ،وبه قال طائفة من السلف (٥) ، واختاره البخاري (٦) ، وابن عبدالبر (٧) ، وابن حجر (٨) ، وابن باز (٩) ، والألباني (١٠) ، وابن عثيمين (١١) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قال تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ .
-
وجه الدلالة:
-
أن عموم قوله: فِي الْحَجِّ يعم ما قبل يوم النحر وما بعده، فيدخل أيام التشريق.
-
ثانياً: من السنة:
-
عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي) ) (١٢) .
-
وجه الدلالة:
-
أن قول الصحابي لم يرخص أو رخص لنا، أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعاً حكماً (١٣) .
-
ثالثاً: أن صومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج؛ لأن أيام التشريق أيام للحج، ففيها رمي الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر
-
وكذلك الثالث عشر (١٤) .
-
المطلب الرابع: من لم يصم الهدي قبل عرفة هل يسقط عنه أو يبقى في ذمته؟
-
من لم يصم الثلاثة أيام في الحج فإنه لا يسقط الصيام عنه، ويلزمه بعد ذلك القضاء، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (١٥) ، والشافعية (١٦) ، والحنابلة (١٧) .
-
المطلب الخامس: من أخر صيام ثلاثة أيام التي في الحج حتى انتهى حجه، فهل تلزمه الفدية؟
-
٢/٢٨٨٢/٢٨٨
من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه،
-
فلا تلزمه الفدية، وهو مذهب المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، واختاره ابن عثيمين (٣) .
-
وذلك للآتي:
-
- أنه لما عدم الهدي صار الصيام واجبا في حقه،
-
فإذا تأخر عن أدائه فإنه يقضى كرمضان (٤) .
-
- أن الصوم بدل عن الهدي،
-
فلو وجب الدم لاجتمع البدل والمبدل معه، وهو خلاف الأصل (٥) .