فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬١٢٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣١٣ج ٢ ص ٣١٣

إذا رمى الحاجُ الجمارَ ثاني أيام التشريق (١٠) ، فيجوز له أن ينفر إن أحب التعجل في الانصراف من منى، هذا هو النفر الأول، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد