المبحث الثاني: النفر الأول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬١٢٥ إلى ٨٬١٣٤
-
٢/٣١٣٢/٣١٣
إذا رمى الحاجُ الجمارَ ثاني أيام التشريق (١٠) ، فيجوز له أن ينفر إن أحب التعجل في الانصراف من منى، هذا هو النفر الأول، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير.
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى .
-
ثانياً: من السنة:
-
٢/٣١٤٢/٣١٤
عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام منى ثلاثة:
-
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،
-
ومن تأخر فلا إثم عليه) ) (١) .
-
ثالثاً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة (٢) ، والماوردي (٣) .