فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثاني: النفر الأول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬١٢٥ إلى ٨٬١٣٤

  1. ٢/٣١٣٢/٣١٣

    إذا رمى الحاجُ الجمارَ ثاني أيام التشريق (١٠) ، فيجوز له أن ينفر إن أحب التعجل في الانصراف من منى، هذا هو النفر الأول، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى .

  5. ثانياً: من السنة:

  6. ٢/٣١٤٢/٣١٤

    عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام منى ثلاثة:

  7. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،

  8. ومن تأخر فلا إثم عليه) ) (١) .

  9. ثالثاً: الإجماع:

  10. نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة (٢) ، والماوردي (٣) .