يجب على من أعجزه كبر، أو مرض لا يرجى برؤه (١) أن يقيم من يحج عنه إن كان له مال، وهذا مذهب الشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وهو رواية عن أبي حنيفة (٤) ، وقول صاحبيه (٥) ، وذهب إليه طائفة من السلف (٦) ، واختاره الكمال ابن الهمام (٧) ، وابن حزم (٨) ، وابن باز (٩) ، وابن عثيمين (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد