فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٣٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٦ج ٢ ص ٣٥٦

القول الثاني: يحرم لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره ويقلم أظفاره حتى يضحي، وهو مذهب الحنابلة (١) ، ووجهٌ للشافعية (٢) ، وهو قول طائفة من السلف (٣) ، واختاره ابن حزم (٤) ، وابن القيم (٥) ، وابن باز (٦) ، وابن عثيمين (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد