Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول الثاني: يحرم لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره ويقلم أظفاره حتى يضحي، وهو مذهب الحنابلة (١) ، ووجهٌ للشافعية (٢) ، وهو قول طائفة من السلف (٣) ، واختاره ابن حزم (٤) ، وابن القيم (٥) ، وابن باز (٦) ، وابن عثيمين (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet