القول الثاني: إذا دلَّ المحرم محرماً على صيدٍ فقتله، فالجزاء بينهما، وهو مذهب الحنابلة (٤) ، وهو قول بعض السلف (٥) ، واختاره ابن تيمية (٦) ؛ وذلك لأن الواجب جزاء المتلف، وهو واحد؛ فيكون الجزاء واحداً (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: إذا دلَّ المحرم محرماً على صيدٍ فقتله، فالجزاء بينهما، وهو مذهب الحنابلة (٤) ، وهو قول بعض السلف (٥) ، واختاره ابن تيمية (٦) ؛ وذلك لأن الواجب جزاء المتلف، وهو واحد؛ فيكون الجزاء واحداً (٧) .