فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٢٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٢ج ٢ ص ٣٨٢

القول الثاني: إذا دلَّ المحرم محرماً على صيدٍ فقتله، فالجزاء بينهما، وهو مذهب الحنابلة (٤) ، وهو قول بعض السلف (٥) ، واختاره ابن تيمية (٦) ؛ وذلك لأن الواجب جزاء المتلف، وهو واحد؛ فيكون الجزاء واحداً (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد