Mas’ala 9120الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 382vol. 2, p. 382 القول الثاني: إذا دلَّ المحرم محرماً على صيدٍ فقتله، فالجزاء بينهما، وهو مذهب الحنابلة (٤) ، وهو قول بعض السلف (٥) ، واختاره ابن تيمية (٦) ؛ وذلك لأن الواجب جزاء المتلف، وهو واحد؛ فيكون الجزاء واحداً (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hunting and slaughterCompare