القول الثالث: إذا دلَّ المحرمُ محرماً على صيد فقتله فالدال مسيء ولا جزاء عليه، وهو قول المالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، واختاره الشنقيطي (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثالث: إذا دلَّ المحرمُ محرماً على صيد فقتله فالدال مسيء ولا جزاء عليه، وهو قول المالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، واختاره الشنقيطي (١٠) .