القول الثالث: إذا دلَّ المحرمُ محرماً على صيد فقتله فالدال مسيء ولا جزاء عليه، وهو قول المالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، واختاره الشنقيطي (١٠) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
القول الثالث: إذا دلَّ المحرمُ محرماً على صيد فقتله فالدال مسيء ولا جزاء عليه، وهو قول المالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، واختاره الشنقيطي (١٠) .