فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٨٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٦ج ٢ ص ٣٨٦

لذا أحل الله البيع لتحقيق تلك المصالح وإطفاء تلك الشرور، وهو جائز بالإجماع، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة/٢٧٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد