فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* حكمة مشروعية البيع:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬١٨٧ إلى ٩٬١٨٩

  1. ٢/٣٨٦٢/٣٨٦

    لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس كلهم، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض.

  2. وفي إباحة البيع قضاء لحاجته ووصول إلى غرضه، وإلا لجأ الناس إلى النهب والسرقة والحيل والمقاتلة.

  3. لذا أحل الله البيع لتحقيق تلك المصالح وإطفاء تلك الشرور، وهو جائز بالإجماع، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة/٢٧٥) .