المسألة ٩٬١٩٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٧ج ٢ ص ٣٨٧ ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب، والميتة، إلا السمك والجراد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة