Mas’ala 9195الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 387vol. 2, p. 387 ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب، والميتة، إلا السمك والجراد. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare