فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٥٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤١٧ج ٢ ص ٤١٧

* يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به كأن يمتنع أصحاب السلع من بيعها إلا بزيادة مع حاجة الناس إليها، فتسعر بقيمة المثل لا ضرر ولا ضرار.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد