فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* مسائل تتعلق بالبيع والشراء:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٣٥٣ إلى ٩٬٣٥٩

  1. ٢/٤١٧٢/٤١٧

    ١ - التسعير: هو وضع ثمن محدد للسلع، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.

  2. * يحرم التسعير إذا تضمن ظلم الناس، أو إكراههم بغير حق بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم.

  3. * يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به كأن يمتنع أصحاب السلع من بيعها إلا بزيادة مع حاجة الناس إليها، فتسعر بقيمة المثل لا ضرر ولا ضرار.

  4. ٢ - الاحتكار: هو شراء السلع وحبسها لتقل بين الناس فيرتفع سعرها.

  5. * الاحتكار حرام؛ لما فيه من الجشع والطمع والتضييق على الناس،

  6. ومن احتكر فهو خاطئ.

  7. ٣ - التورق: إذا احتاج الإنسان إلى نقد ولم يجد من يقرضه فيجوز أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها على غير الأول وينتفع بثمنها.