فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤١١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٥ج ٢ ص ٤٢٥

الصرف: هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب والفضة، أو من الأوراق النقدية المتعامل بها الآن فهي تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في الثمنية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد