المسألة ٩٬٤٥٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٢ج ٢ ص ٤٣٢ * الرهن أمانة في يد المرتهن أو أمينه، لا يضمنه إلا أن يتعدى أو يفرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة