* حكمة مشروعية الرهن:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٤٤٦ إلى ٩٬٤٥٧
-
٢/٤٣٢٢/٤٣٢
الرهن مشروع لحفظ المال لئلا يضيع حق الدائن،
-
فإذا حل الأجل لزم الراهن الوفاء،
-
فإن امتنع عن الوفاء فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن،
-
فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه.
-
١ - قال الله تعالى:
-
(وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) (البقرة/٢٨٣) .
-
٢ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد. متفق عليه (١) .
-
* الرهن أمانة في يد المرتهن أو أمينه، لا يضمنه إلا أن يتعدى أو يفرط.
-
* مؤنة الرهن على الراهن، وما يحتاج إلى مؤنة، فللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته.
-
* لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن،
-
فإن باعه وأجازه المرتهن صح البيع،
-
وإن لم يجزه فالعقد فاسد.