المسألة ٩٬٤٥٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٢ج ٢ ص ٤٣٢ * لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة