المسألة ٩٬٦٧٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٦٨ج ٢ ص ٤٦٨ ٢ - لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة