فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٦٦٩ إلى ٩٬٦٧١

  1. ٢/٤٦٨٢/٤٦٨

    ١ - يجوز بعوض وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.

  2. ٢ - لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.

  3. ٣ - يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعاً له جائزة أو عوضاً غير محدد ولا مسمى.