المسألة ١٠٬٠٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣١٩ج ٢ ص ٣١٩ فَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ، لَمْ يُعْطَ، لِأَنَّهُ يَرْجِعُ، وَإِلَّا أُعْطِيَ فِي الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة