المسألة ١٠٬٠٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣١٩ج ٢ ص ٣١٩ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى الْغَرِيمِ، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة