المسألة ١٠٬٠٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٢٠ج ٢ ص ٣٢٠ وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ، وَشَرَطَ أَنْ يَقْضِيَهُ ذَلِكَ عَنْ دَيْنِهِ، لَمْ يُجْزِئْهُ قَطْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة