المسألة ١٬٠٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨٠ج ١ ص ٨٠ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ، وَلَا حَمْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة