المسألة ١٬٠٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨٠ج ١ ص ٨٠ وَكَذَا لَا يَحْرُمُ كُتُبُ التَّفْسِيرِ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة