المسألة ١٬٠٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨٠ج ١ ص ٨٠ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ، حَرُمَ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة