المسألة ١٠٬٧٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٦٦ج ٢ ص ٣٦٦ وَأَمَّا الْغَفْلَةُ، فَلَا أَثَرَ لَهَا فِي الصَّوْمِ بِالِاتِّفَاقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة