المسألة ١٠٬٧٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٦٧ج ٢ ص ٣٦٧ وَأَمَّا يَوْمُ الشَّكِّ، فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة