فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٦٧ج ٢ ص ٣٦٧

مِنْ فَرْضٍ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: هَذَا خِلَافُ الْقِيَاسِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُكْرَهْ فِيهِ مَا لَهُ سَبَبٌ مِنَ التَّطَوُّعِ، فَالْفَرْضُ أَوْلَى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد