المسألة ١٬٤١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَبِيرَةُ. وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ الْجَبِيرَةِ بِالْمَسْحِ عَلَى الْأَصَحِّ، كَالْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ. وَعَلَى الثَّانِي: يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ: كَمَسْحِ الرَّأْسِ، وَالْخُفِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة