المسألة ١٥٬٠٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢٨١ج ٣ ص ٢٨١ لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهَا لِلْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ، وَعُمُومِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة