المسألة ١٥٬١٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢٨٨ج ٣ ص ٢٨٨ لَيْسَ لِلْمُضْطَرِّ الْأَخْذُ قَهْرًا إِذَا بَذَلَ الْمَالِكُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة