المسألة ١٥٬١٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢٨٨ج ٣ ص ٢٨٨ فَإِنْ طَلَبَ أَكْثَرَ، فَلَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ وَيَأْخُذَهُ قَهْرًا وَيُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة