المسألة ١٥٬٧٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٤٠ج ٣ ص ٣٤٠ فَإِنْ قُلْنَا: تَنْعَقِدُ، فَشَرْطُهُ أَنْ يَقْبَلَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِمُجَرَّدِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْكِتَابِ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة